المشاركات

عرض المشاركات من مارس ١٧, ٢٠١١

التعارض والترجيح في الشرع . . . تعارض المحظور والمبيح

بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله  . . نقول : تمهيد : * معنى التعارض في اللغه : التعارض هو التقابل والتمانع مصدر اعترض ومنه : تعارض البينات واعتراضات االفقهاء * معنى التعارض في الاصطلاح : هو تقابل دليلين على سبيل الممانعه * معنى الترجيح في اللغة : الترجيح جعل الشيء راجحاً بما يزيد وزنه فهو مصدر بمعنى زاد وزنه . * معنى الترجيح في الاصطلاح : عرفه الآمدي في الأحكام بقوله : اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الآخر . وأقول هذا التعريف صحيح ولكن لوقال : ( اجتماع أحد الدليلين الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الآخر ) لكان ذلك أفضل , لأن قوله لايعلم مالمقصود بالصالحين هل هما المفهوم أم المنطوق أم كلاهما وكذلك قوله ـ اقتران ـ والصحيح اجتماع لأن قوله " اقتران" يكون بين شيئين مختلفين لايمتان لكل منهما  بصله أما قوله ( اجتماع ) فيكون بينهما صلة بموضوع معين ولو من وجه من الوجوه . ليس في الشرع تعارض بشكل عام وهذا يجب أن يُعلم وإلا حصل هناك تضاد في الشرع فلا يمكن أن يأمر الشارع بأمر