التعارض والترجيح في الشرع . . . تعارض المحظور والمبيح

بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله  . . نقول :
تمهيد :
* معنى التعارض في اللغه :
التعارض هو التقابل والتمانع مصدر اعترض ومنه : تعارض البينات واعتراضات االفقهاء
* معنى التعارض في الاصطلاح :
هو تقابل دليلين على سبيل الممانعه
* معنى الترجيح في اللغة :
الترجيح جعل الشيء راجحاً بما يزيد وزنه فهو مصدر بمعنى زاد وزنه .
* معنى الترجيح في الاصطلاح :
عرفه الآمدي في الأحكام بقوله :
اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الآخر .

وأقول هذا التعريف صحيح ولكن لوقال :
( اجتماع أحد الدليلين الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الآخر ) لكان ذلك أفضل , لأن قوله لايعلم مالمقصود بالصالحين هل هما المفهوم أم المنطوق أم كلاهما وكذلك قوله ـ اقتران ـ والصحيح اجتماع لأن قوله " اقتران" يكون بين شيئين مختلفين لايمتان لكل منهما  بصله أما قوله ( اجتماع ) فيكون بينهما صلة بموضوع معين ولو من وجه من الوجوه .

ليس في الشرع تعارض بشكل عام وهذا يجب أن يُعلم وإلا حصل هناك تضاد في الشرع فلا يمكن أن يأمر الشارع بأمر وينهى عنه في ذات الوقت هذا مما لايصح في شرع الله المطهر ولكن التعارض المظنون يكون بحدوث اجتماع أوافتراق أسباب عدة منها :

* الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية سواء كان الخطأ في الفهم من ناحية فهم النصوص لفظياً أو معنوياً عميقاً أو سطحياً وهذا أكثر الأسباب التي تقع من قبل المفتي والمجتهد .
* الجهل ببعض النصوص التي تحل هذا الإشكال عند المفتي أو المجتهد .
* الجهل بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد .
* الجهل باللغة العربية بألفاظها ومدلولاتها وضمائرها وغير ذلك مما يعين على فهم النصوص واستحضارها استحضاراً جيداً والإحاطة بجميع ماتدل عليه .
* عدم القدرة على الإستنباط في مجموع الأدلة الشرعية عموماً .
* عدم القدرة على الجمع بين الدليلين في ذهن المفتي أو المجتهد .

ــ شروط التعارض :

اشترطوا لتحقق التعارض عدة شروط مجملها مايلي : 
1ـ تضاد الحكمين وذلك بأن يكون كل من الدليلين يثبت ماينفيه الآخر كأن يدل أحدهما على وجوب شيء والآخر على عدمه أو يدل على حرمة شيء والآخر على حله .
2ـ التساوي بين الدليلين في الثبوت والدلاله فلا تعارض بين المتواتر والآحاد ولا بين النص والظاهر ولابين بين المنطوق والمفهوم .
3ـ أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد لأن التعارض والتقابل لايحصل بين شيئين في محلين .
4ـ أن يتحد زمان الحكمين لأنه إذا اختلف زمان كل منهما فلا تعارض .

ــ شروط الترجيح :

وكما أن للتعارض شروط فقد اشترطوا للترجيح شروط وهي مايلي :
1ـ أن يكون بين الأدلة فالدعاوى لايدخلها الترجيح .
2ـ قبول الأدلة للتعارض في الظاهر لأنه لامجال للترجيح في القطعيات والعقليات .
3ـ أن يقوم دليل على الترجيح فلا ترجيح إلا بدليل وبينه .
4ـ أن يتفق الدليلان المتعارضان في الحكم مع اتحاد المحل والجهة والوقت .
5ـ تساوي الدليلين المتعارضين في القوة والثبوت .

هذه جملة شروط التعارض والترجيح والذي يعنينا في هذا المقام هو بيان التعارض بين الحاظر (المحظور ) والمبيح  .

ــ في تعارض الحاظرت والمبيح :

تعارض الحاظر (المحظور) والمبيح عند الأصوليين وجه من أوجه الترجيح التي ترجع إلى المتن .
فإذا كان أحد النصين مبيح والآخر حاظر فهل يقدم الحاظر على المبيح أو يقدم المبيح على الحاظر
اختلفوا في ذلك على أقوال :

* القول الأول : ذهب جمهور العلماء إلى القول بترجيح الحاظر على المبيح .
* القول الثاني : ذهب بعض المالكية ومنهم أبوالفرج وبعض الشافعية ومنهم الآمدي وبعض الحنابلة ومنهم ابن حمدان غلى القول بترجيح المبيح على الحاظر .
* القول الثالث : ذهب بعض الحنفية منهم عيسى بن أبان وبعض المالكية منهم الباقلاني والباجي وبعض الشافعية منهم الغزالي ومن المعتزلة ومنهم أبوهاشم إلى أنه لايرجح بينهما ويتعارضان ويرجع إلى غيرهما من الأدله .

ــ أدلة القول الأول :
استدل من قال بترجيح الحاظر على المبيح بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول .
أولاً : الكتاب
1ـ قوله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله . . ) الآيه  ووجه الدلالة : هو أن الله سبحانه وتعالى أنكر على من أثبت حكماً أو استحل شيئاً بغير اذن الله تعالى .
2ـ قوله تعالى : ( وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا مااضطررتم إليه . . ) الآيه .
3ـ قوله تعالى : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب .  . ) الآيه وذلك أن الله تعالى أخبر بأن التحليل والتحريم إليه وليس إلينا فدل على الأصل في الأشياء الحظر وإذا كان الاصل في الأشياء الحظر قدم الحاظر على المبيح في حالة الإجتماع ـ هذه وجة نظرهم ـ

ثانياً : من السنة

1ـ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن يشير رضي الله عنه : " إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام .  .  " الحديث .
ووجه  الإستدلال : هو أنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ترك مابين الحلال والحرام ولم يجعل الأصل فيه الإباحة فدل على أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر .
2ـ قوله صلى الله عليه وسلم : " إن دمائكم  واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكه هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . . " الحديث .
دل الحديث على أن الأصل في الأشياء الحظر وإن كان الأصل في الأشياء الحظر قدم الحاظر الذي هو المحظور على المبيح إذا اجتمعا .

ثالثاً : من العقل
1ـ أن تناول الأفعال الإختيارية تصرف في مللك الغائب بغير إذنه فيحرم قياساً على التصرف في ملك الشاهد بغير إذنه بجامع الإذن بينهما .
2ـ أن استباحة هذه الأشياء ترك للإحتياط وتعريض النفس للغرر , لأنه يحتمل أن تكون على الإباحة فلا يأثم بتناولها فإذا احتمل هذا وهذا وجب بدليل العقل الامتناع عنها .
3ـ أن العاقل لايـأمن أن يكون فيما يقدم عليه شيء يهلكه كالسم , وإذا كذلك فيجب أن يكون محظوراً طلباً للأمن .
فهذه الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول ونحوها كلها دالة على أن الأصل في الأشياء الجظر وإذا كان على الحظر فإنه إذا تعارض مبيح وحاظر غلب جانب الحظر احتياطاً .

ــ أدلة القول الثاني :

استدل من قال بترجيح المبييح على الحاظر بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول .  .

أولاً : الكتاب

1ـ قوله تعالى : (هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً . . ) الآيه .
2ـ قوله تعالى : (الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون [12] وسخر لكم مافي السماوات ومافي الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون [13] ) ووجه الإستدلال : هو أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده في معرض الإمتنان عليهم وتذكيرهم النعمة أنه خلق لهم مافي الأرض وسخره لهم واللام للإختصاص أوالملك  إذا صادف قابلاً له والخلق قابلون للملك وهو في الحقيقة تخصيص من الله لهم بانتفاعهم به إذ لامالك على الحقيقة إلاالله سبحانه وتعالى فاقتضى ذلك أنهم متى اجتمعوا وما خلق لهم وسخر لهم في الوجود ملكوه وإذا ملكوه جاز انتفاعهم به , إذ فائدة الملك جواز الإنتفاع .
3ـ قوله تعالى : (قل لاأجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ً او دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) آية [145] من سورة الأنعام  .
ووجه الإستدلال : هو أن الله سبحانه وتعالى حصر المحرمات على العباد في هذه الأشياء المذكورة في الآية فدل على أن ماعداه على الحل .
4ـ قوله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات . . ) آية [5] من سورة المائده .
ووجه الإستدلال : أنه ليس المراد من الطيبات الحلال وإلا لزم التكرار فوجب تفسير الطيبات بما يستطاب طبعاً وذلك يقتضي حِل جميع المنافع .
5ـقوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . . ) الآيه [32]من سورة الأعراف .
ووجه الدلالة : فإنه جل وعلا أنكر على من حرم ذلك فوجب أن لاتثبت حرمته وإذا تثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده لأن المطلق جزء من المقيد لثبتتت الحرمة في جزء من زينة الله وفي الطيبات من الرزق , وإذا انت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة .
6ـ قوله تعالى : (قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن .  . ) الآية [33] من سورة الأعراف .
ووجه الإستدلال : أنه جل وعلا حصر المحرمات فدل ذلك على أن مالم يذكر من الأشياء المنتفع بها قبل الشرع يبقى على الأصل وهو الإباحه .

* ثانياً : من السنة
1ـ قوله صلى الله عليه وسلم : " إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته " متفق عليه , ووجه الإستدلال هو أن الحديث واضح الدلالة في أن الأصل في الأشياء الإباحة والتحريم طارئ عليها .
2ـ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء ؟ فقال : " الحلال ماأحل الله في كتابه , والحرام ماحرم الله في كتابه , وماسكت عنه فهو مما عفا عنه " .
3ـ وقوله صلى الله عليه وسلم : " ماأحل الله في كتابه فهو حلال , وماحرم فهو حرام , وماسكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية , فإن الله لم يكن ناسياً , ثم تلا هذه الآية :(( وماكان ربك نسياً )) .
4ـ قوله صلى الله عليه وسلم : "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها , وحرم أشياء فلا تنتهكوها , وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها قوله ".
5ـ قوله صلى الله عليه وسلم : "ذروني ماتركتكم , فإنما هلك من كان قبلكم من كثرة سؤالهم  , واختلافهم على أنبيائهم , فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه مااستطتعتم , وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " .
فدلت هذه الأحاديث على أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة لإغنه صريحة بالعفو عما سكت عنه الشار والمعفوعنه هو مالا حرج في فعله فالنبي صلى الله عليه وسلم أحال في هذه الأشياء على قاعدة عامة يطبقها الإنسان على كل مايعرض عليه من الحلال والحرام .

ثالثاً : العقل
1ـ أن الأشياء منتفع فيها ولا ضرر فيها على المالك وكل ماكان كذلك فهومباح , ويدل على ذلك أنه يحسن من الإحسان تنفس في الهواء والحركة من جانب إلى جانب وا لنظر في مرآة الغير والإستضاءة بناره والجلوس في ظل حائطه , لأن الإنتفاع بذلك لاضرر فيه على المالك , وهذا شأن الأشياء قبل ورود الشرع , فتكون مباحة .
2ـ أن الله لمّا خلق هذه الأشياء لم تخل من ثلاثة أحوال :
إما أن تكن خلقها لينتفع هو بها , أولينتفع به غيره ,أوليضر بها غيره . 
ولا يجوز أن يكون خلقها لينتفع هو لأنه تعالى غني أن تلحقه المنافع   والمضار ولا يجوز أن يكون خلقها ليضر بها لأن ذلك قبيح , إذ لم يكن في حال خلقه إياها من يستحق العقوبة , فلم يبق إلا أنه خلقها لينتفع عباده بها .
3ـ أن الإنتفاع بهذه الأشياء منفعة ليس فيها وجه من وجوه القبح وكلما كان هذا طريقه فالعقل يسوغه , ويدعو إليه لأنه غرض صحيح فدل على إباحته .
4ـ  لايخلو حال الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرائع من أن تكون محظورة أو بعضها محظور , أو مباحة أو بعضها مباح , أما كونها كلها محظورة فغير جائز , لأنه يلزم حظر الشيء وضده كالحركة والسكون والقيام والقعود , وتحريم الشيء وضده تكليف بالمستحيل وهو باطل مردود فلما لم يجزئ ذلك , وعلمنا أن بعضها مباح , ثم البعض الآخر لايخلو من كونه مباحاً أو محظوراً , فلو كان محضوراً لوجب أن يكون هنالك دليل يتميز به المباح من المحظور , فلما عدم الدليل عن ذلك على أن البعض مساوٍ للمباح في عدم الدليل على حظره , ومساوٍ المباح في هذا الوجه فهو مباح , فثبت أن جميع الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرائع على الإباحة .
فهذه الادلة من الكتاب والسنة والمعقول وأمثالها كثير , كلها دالة على أن الأصل في الأشياء الإباحة , وإذا كانت على الإباحة فإنه إذا تعارض مبيح وحاظر غلب جانب الإباحه .

أدلة القول الثالث :

استدل من قال أنه لايرجح بينهما بل نتوقف : بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول .

أولاً : الكتاب

1ـ قوله تعالى : ( قل أرءيتم ماأنزل لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) آية [59] من سورة يونس .
2ـ قوله تعالى : ( ولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام .  .  ) آية [116] من سورة النحل .
ووجه الإستدلال : هو أن الله سبحانه وتعالى أنكر على من حلل أو حرم شيئاً بغير إذنه سبحانه وتعالى فوجب التوقف .
3ـ قوله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله . . . ) آية [21] من سورة الشورى .
ووجه الإستدلال : أن الله سبحانه وتعالى أنكر على من أثبت حكماً بدون إذنه فوجب التوقف .
4ـ قوله تعالى : ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . . . ) الآية [165] من سورة النساء .
ووجه الإستدلال : هو أن مفهوم الآية يدل على قيام حجتهم قبل ورود الشرع وعليه يلزم نفي الواجب والمحرم .
5ـ قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا . . . ) الآية [15] من سورة الإسراء .
ووجه الإستدلال : أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسل , وذلك يستلزم انتفاء الوجوب والحرمة قبل البعثة وإلا لما أمن من العذاب بتقدير ترك الواجب وفعل المحرم إذ هو لازم لهما .

ثانياً :من السنة 

استدلوا من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم : " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمورٌ مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .  .  . " الحديث .
ووجه الإستدلال من الحديث : هو أنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ترك الحلال والحرام ولم يجعل الأصل في الإباحة أو الحظر فدل على أن الأشياء قبل ورود الشرع على الوقف .

ثانياً : من المعقول 

1ـ أن ثبوت الحكم إما بالشرع أو بالعقل بالإجماع ولا شرع قبل ورود الشرع , والعقل غير موجب ولامحرم , لأنه لايحسِّ ولا يقبّح وعليه يلزم ألا يكون هناك حكم . 
2ـ المباح هو مالم يكن فيه ثواباً ولا عقاباً والمحظور هو ماكان في فعله عقاباً , ولم يوجد واحداً فوجب التوقف .
3ـ أنه لو كان للعقل في هذه الأشياء حكم لما جاز ورود الشرع بخلاف ذلك , لأن الشرع لايرد بخلاف مقتضى العقل .
وهذه الأدلة لاتخلو من اعتراضات ومناقشات يطول بنا المقام بذكرها من غير طائل .
والأقوال والأدلة في مسألة تعارض المبيح مع الحاضر , هي بعينها الأقوال والأدلة في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع كما ترى , فإذا قيل : إن حكم الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر , يقال : إذا تعارض الحاظر والمبيح ترجح الحاظر على المبيح , وإذا قيل إن حكم الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة يقال : إذا تعارض الحاظر على المبيح ترجح الحاظر , وإذا قيل : إن حكم الأشياء قبل ورود الشرع على الوقف يقال : إذا تعارض الحاظر والمبيح أنه لايرجح بينهما , ويتعارضان ويرجع إلى غيرهما من الأدلة . 

ولعل الراجح من هذه الأقوال الثلاثة : ماذهب إليه الجمهور وهو ترجيح الحاظر على المبيح لقوة أدلتهم .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

محمد بن ثنيان ( الجد الأكبر لعائلة الثنيان ) توثيق تاريخي

أحاديث لايعرفها الكثير من الناس

ماهو شاهين ؟ ؟ الحاسب العملاق shaheen super computer